السيد السيستاني
358
منهاج الصالحين
مسألة 1093 : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته ، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق وأما أمواله فحكمها أن يتربص بها ، وفي مدة التربص أقوال ، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها - على النهج المتقدم في كتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك . والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص .